الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
300 - إذا اشترى شقصًا مشفوعًا، فقَبْلَ أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
.
ولو تلف بفعل الله، أخذ الباقي بكل الثمن (1). عند ابن حامد (2).
والفرق: أنه إذا كان المتلف آدميًا، رجع المشتري عليه ببدل التالف.
بخلاف فعل الله تعالى، فإن المشتري لا يحصل له في مقابلة التلف شيءٌ، فيأخذ الشفيع كل الثمن، أو يترك، لإزالة الضرر عنه (3).
(1) المذهب: أن الحكم واحد في كلا المسألتين: وهو أن للشفيع أن يأخذ الباقي بقسطه من الثمن، سواء كان التلف بفعل الله تعالى، أو بفعل آدمي، والتفريق بينهما هو على رأي ابن حامد فقط.
انظر: الهداية، 1/ 200، الكافي، 2/ 431، الإنصاف، 6/ 282، الإقناع، 2/ 371.
(2)
هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، الحنبلي، شيخ الحنابلة في زمانه، صنف:"شرح أصول الدين"، و"أصول الفقه"، و"الجامع في المذهب"، ويقع في نحو أربعمائة جزء، و"شرح الخرقي"، و"تهذيب الأجوبة"، من
أشهر تلامذته: الإمام القاضي أبو يعلى الفراء.
توفي رحمه الله في رجوعه من مكة حاجًا سنة 403 هـ.
انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص، 625، طبقات الحنابلة، 2/ 171، المنهج الأحمد، 2/ 98، شذرات الذهب، 3/ 166.
(3)
انظر: المغني، 5/ 347، الشرح الكبير، 3/ 253، المبدع، 5/ 216.
وقد أجاب ابن قدامة في المغني عن وجهة نظر ابن حامد في حكم المسألة الثانية: بأنه لما تعذر على الشفيع أخذ الجميع وقدر على أخذ البعض، كان له أخذه بحصته من الثمن، كما لو تلف بفعل آدمي.
وأما الضرر الحاصل على المشتري فإنما حصل بالتلف، ولا صنع للشفيع فيه، والذي يأخذه الشفيع يؤدي ثمنه، فلا يتضرر المشتري بأخذه.
انظر: المغني، 5/ 347.