الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أنَّه مع العلم بقفزانها يكون المبيع معلومًا.
بخلاف ما إذا جهلا، فإن القفيز المنقوص يأخذ من كل قفيز قسطًا، فإذا لم يعلما قفزانها لم يعلما قسط كل قفيز من القفيز [المنقوص](1)، فكأنه قال: بعتكها كل قفيز بدرهم إلا شيئًا، وذلك لا يصح (2).
فَصْلٌ
135 - إذا باعه قفيزًا من صبرةٍ مجهولة الكيل صح
(3).
ولو باعه إياها إلا قفيزًا لم يصح (4).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم المقدار فصح، كما لو كان منفردًا (5).
بخلاف الثانية، فإن الصبرة المجهولة الكيل إنما جوَّز بيعها المشاهدة، واستثناء القفيز منها يغير حكم المشاهدة، فلم يصح (6)، فتفارقا.
فَصْلٌ
136 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
(7).
(1) من فروق السامري، ق، 33/ ب.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 4/ 143 - 144، الكافي، 2/ 16، الشرح الكبير، 2/ 332، كشاف القناع، 3/ 175.
(3)
بشرط أن تكون الصبرة أكثر من قفيز، وأن تكون أجزاؤها متساوية.
انظر: المقنع وحاشيته، 2/ 14، المحرر، 1/ 294، الفروع، 4/ 27، الإقناع، 2/ 68.
(4)
انظر: الهداية، 1/ 130، المقنع، 2/ 15، الفروع، 4/ 28، الإقناع، 2/ 68.
(5)
انظر: الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 30، مطالب أولي النهى، 3/ 33.
(6)
انظر: المغني، 4/ 113، الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 31.
(7)
انظر: الكافي، 2/ 15، الشرح الكبير، 2/ 332، الإنصاف، 4/ 295، الإقناع، 2/ 68.