الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قال: أنت عليَّ كظهر أمي إلى شهرٍ، فإذا مضى الشهر أبيحت بلا كفارةٍ. نص عليه (1).
والفرق: أن الطلاق لا يقع إلا مؤبدًا، فلا يرتفع بعد وقوعه.
بخلاف الظهار، فإنه يثبت التوقيت فيه من طريق التكفير، فإذا وقَّته لم يخرجه عن مقتضاه، فلذلك صحَّ مؤقتًا (2).
فَصْل
512 - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثًا في ثلاثة أيامٍ
.
ولو قال بدون حرف في، طلقت واحدةً (3).
قلت: على الصحيح.
والفرق: أن في للظرفية، فقد جعل الأيام ظروفًا لوقوع الطلاق فطلقت ثلاثًا، كما لو أظهر الفعل فقال: أنت طالق في غدٍ، وطالق في اليوم، وطالق بعد غدٍ، فإنها تطلق ثلاثًا، كذا هنا.
بخلاف الثانية، فإنه لم يأت فيها بالظرفية، فيكون المعنى: أنت طالق اليوم بالتطليق، وغدًا وبعد غدٍ به أيضًا، لأن المطلقة في اليوم مطلقةٌ في غدٍ، وفي بعد الغد (4)، فافترقا.
(1) في مسائل ابنه صالح، 3/ 13.
وانظر المسألة في: الهداية، 2/ 48، المقنع، 3/ 242، المحرر، 2/ 90، الإقناع، 4/ 85.
(2)
انظر: المغني، 7/ 349، الشرح الكبير، 4/ 571.
(3)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 14، المحرر، 2/ 66، الفروع وتصحيحه، 5/ 420، منتهى الإرادات، 2/ 276.
(4)
انظر: المبدع، 7/ 317 - 318، حاشية المقنع، 3/ 173.