الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً](1) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (2).
فَصْل
316 - إذا دفع ثوبًا إلى [خياطٍ ليخيطه، وكان] يُعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدًا، [ولا ذكر له أجرةً
.
وإن لم يكن] يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به (3).
والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.
بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس] هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ (4): أعطني رطلًا خبزًا](5)
فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (6).
(1) من فروق السامري، ق، 75/ ب، بسبب تلف موضعها من الأصل.
(2)
انظر: المغني، 5/ 475، الشرح الكبير، 3/ 358.
(3)
التفريق بين المسألتين في الحكم هو قول قوي في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، فالحكم في الثانية، كالحكم في الأولى فى: أنه يستحق أجرة المثل مطلقًا، سواء كان يعرف بأخذ الأجرة على ذلك، أم لا.
انظر: الهداية، 1/ 184، الإنصاف، 6/ 17، الإقناع، 2/ 289، منتهى الإرادات، 1/ 478.
(4)
البزَّاز: بائع البزِّ، والبزُّ: الثياب، أو نوع خاص منها.
انظر: لسان العرب، 5/ 311، القاموس المحيط، 2/ 166.
(5)
ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، 75/ ب بسبب تلف موضعها من الأصل.
(6)
انظر الفرق في: المغني، 5/ 561، الشرح الكبير، 3/ 308، المبدع، 5/ 68.