الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الغاصب، فإنه معتدٍ بغصبه، فالنقص مضمون عليه، لكونه تلف في يده العادية؛ فلذلك ضمن أكثر الأمرين (1).
فصل
279 - إذا استعار دابةً مدةً فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
.
ولو استأجرها مدةً فانقضت، ولم ينتفع بعدها لم يضمن.
والفرق: أن العارية مضمونة بقبضها، فلا يبرأ إلا بردها، فإذا لم يردها حتى تلفت ضمنها، كالغاصب.
بخلاف المستأجر، فإن العين المؤجرة غير مضمونةٍ، ولا يلزم ردها بعد انقضاء مدة الإجارة إلا بطلب المؤجر، ومؤنة الرد على المؤجر، فهي كالوديعة؛ فلذا لم يضمن فيما لم يتعد (2).
(1) انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 415، المغني، 5/ 279، الشرح الكبير، 3/ 214.
(2)
انظر المسأتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 229، 536، الشرح الكبير، 3/ 364، كشاف القناع، 4/ 46، 73،
مطالب أولي النهى، 3/ 697، 745.