الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس كذلك الزروع والثمار؛ لأنها لا يحصل منها نماء بعد ظهورها، فلا يجب فيها زكاة ثانية (1)، كالعوامل (2)(3).
قلت:
فَصل
80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
.
ولا يشترط في الزروع والثمار والمعدن والركاز (4).
والفرق: أن الحول إنما اعتبر رفقًا بأرباب الأموال، ليحصلوا في مدة الحول ما يؤدون منه الزكاة، وليتكامل فيه نماء المزكى الذي يستنمى، كالشاة والنقود والعروض للتجارة، فإذا تكامل نماؤه أديت زكاته.
وليس كذلك الزروع والثمار، والمعدن، والركاز، فإن الزروع لا يرجى لها نماء بعد ظهورها، والمعادن والركاز كلها نماء، فلا ينتظر لها ربح آخر (5).
(1) في الأصل (ثانيًا)، والتصويب من فروق السامري، ق، 20/ أ.
(2)
العوامل لغة: جمع عاملة، وهي البقرة التي يستقى عليها، ويحرث. سميت بذلك لأنها معدة للأعمال.
انظر: لسان العرب، 11/ 477، القاموس المحيط، 4/ 21 - 22.
وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق على الإبل والبقر العاملة.
انظر: كشاف القناع، 2/ 183 - 184، مطالب أولي النهى، 2/ 30.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 2/ 625، 702، الشرح الكبير، 1/ 603 - 604، المبدع، 2/ 300، كشاف القناع، 2/ 177.
(4)
الركاز لغة: على وزن فعال بمعنى مفعول، وهو المال المدفون من الجاهلية.
انظر: لسان العرب، 5/ 356، القاموس المحيط، 2/ 177.
وقد أطلقه الفقهاء بهذا المعنى اللغوي.
انظر: المطلع، ص، 134، الروض المربع، 1/ 113.
(5)
هذا الفصل كالفصل السابق، وليس ثمة فرق بينهما - فيما يظهر - سوى أن صاحب =