الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
105 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
(1).
وله منعها من حجة النذر. في رواية (2).
والفرق: أن حجة الإسلام آكد؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، فلم يكن له منعها، كالصلوات الخمس (3).
وليس كذلك المنذورة؛ لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداءً بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها أدى إلى دحض حقه بالكلية، لإمكان أن تنذر الحج في كل سنة، والذرائع عندنا معتبرة (4)(5).
فَصْلٌ
106 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
(6).
(1) انظر: الكافي، 1/ 385، المحرر، 1/ 234، الفروع، 3/ 223، الإقناع، 1/ 338.
(2)
والصحيح في المذهب: أنَّه ليس له منعها من حجة النذر؛ لأن ذلك واجب عليها، فأشبه حجة الإسلام.
انظر: المغني، 3/ 240، المحرر، 1/ 234، الفروع وتصحيحه، 3/ 223، الإنصاف، 3/ 398.
(3)
انظر: الكافي، 1/ 385، الشرح الكبير، 2/ 87، المبدع، 3/ 90، كشاف القناع، 2/ 385.
(4)
أي: أن قاعدة سد الذرائع معتبرة في مذهب الحنابلة.
وانظر: إعلام الموقعين، 3/ 147 وما بعدها، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص، 296.
والذرائع: هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
انظر: الموافقات للشاطبي، 4/ 198.
وانظر لها عدة تعريفات في كتاب: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، لمحمد هشام البرهاني.
(5)
انظر هذا التعليل في: فروق السامري، ق، 26/أ.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 91، المقنع، 1/ 397، المحرر، 1/ 236، غاية المنتهى، 1/ 395.