الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضمون لكونه في الحرم، فتبعه الفرع (1).
بخلاف الطائر، فإنه ليس معتبرًا بأصل الغصن، لانتفاء علة الاعتبار، فهو بجملته في الحل، فلم يُضمن، كما لو كان على أرض الحل (2)، فافترقا.
قلت
فَصْلٌ
117 - إذا أتلف غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه
(3).
ولو أتلف غصنًا في الحرم أصله في الحل، لم يضمن (4).
والفرق: أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.
بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان (5)، فافترقا.
فَصْلٌ
[15/ ب] 118 - إذا قتل/ المحرم في الحرم (6) حمامًا مصوتًا، ضمنه غير مصوت (7)
(1) انظر: المغني، 3/ 353، الشرح الكبير، 2/ 205، المبدع، 3/ 206.
(2)
انظر: المغني، 3/ 347، الشرح الكبير، 2/ 202، كشاف القناع، 2/ 469، وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 101.
(3)
تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
(4)
انظر: المقنع، 1/ 435، المحرر، 1/ 242، الفروع وتصحيحه، 3/ 480 - 481، الإقناع، 1/ 377.
(5)
انظر: المغني، 3/ 353، الشرح الكبير، 2/ 205، كشاف القناع، 2/ 471 - 472
(6)
صيد الحرم محرم على المحرم والحلال، وليس التحريم خاصًا بالمحرم في الحرم، وإنما الخاص بالمحرم صيد الحل، فلو قال المصنف رحمه الله: (إذا قتل المحرم، أو من في الحرم
…
) لكانت العبارة أعم، والله أعلم.
(7)
يدل كلام المصنف في هذه المسألة على أن الحمام يضمن بقيمته، على أن المذهب: أن في صيد الحمام - على اختلاف أنواعه - على المحرم ومن في الحرم مثلها من النَعم، وهي شاة لحكم الصحابة بذلك، ولا يصح ضمانها بقيمتها بلا خلاف في
المذهب، كما قاله في الإنصاف، ولذا فإن هذه المسألة لا تتأتى على مذهب =