الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يكمل نصابًا إلا بالخمس أو بعضه لم يجر (1).
والفرق: أن الخمس لا زكاة فيه، لأن أهله غير متعينين، فهو كمال الفيء، وإذا لم يكن فيه زكاة لم يكمل النصاب، فلم يجر في الحول (2).
فَصل
76 - إذا ملك عقارًا قيمته نصابٌ فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
(3).
ولو/ ملك حليًا للكراء وجبت زكاة قيمته (4). [10/ب]
والفرق: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، أعني: التي تجب الزكاة في عينها، فإذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، كالخيل والبغال (5).
بخلاف الحلي، فإنه من الأموال الزكوية، فإذا أرصده للكراء فقد أعدَّه للنماء، فوجبت زكاته (6).
فَصل
77 - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
(7).
ولو أصدقها نصابًا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.
(1) انظر المسألتين في: المغني، 3/ 48، الشرح الكبير، 1/ 597.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 18/ ب.
(3)
انظر: الفروع، 2/ 513، الإنصاف، 3/ 161، الإقناع، 1/ 242، الروض المربع، 1/ 115.
(4)
انظرْ "الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 311، المحرر، 1/ 217، منتهى الإرادات، 1/ 197.
(5)
انظر: كشاف القناع، 2/ 168، مطالب أولي النهى، 2/ 5.
(6)
انظر: المغني، 3/ 12، الشرح الكبير، 1/ 666، كشاف القناع، 2/ 235.
(7)
انظر: الهداية، 1/ 63، الكافي، 1/ 278، المحرر، 1/ 219، الفروع، 2/ 323، الإقناع، 1/ 243.