الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوقف
[فَصْل]
325 - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح
(1).
ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (2).
والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.
بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (3).
فَصْل
326 - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
.
ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (4).
والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.
بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (5).
(1) انظر: الهداية، 1/ 207، الكافي، 2/ 450، المحرر، 1/ 369، الإقناع، 3/ 6.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 208، الكافي، 2/ 452، الإنصاف، 7/ 34، الروض المربع، 2/ 239.
(3)
انظر: كشاف القناع، 4/ 250.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 212، المحرر، 1/ 374، الإنصاف، 7/ 136 - 138، منتهى الإرادات، 2/ 26.
(5)
انظر: المبدع، 5/ 374.