الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
583 - إذا كان له على زوجته دينٌ، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
.
والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.
بخلاف حالة الإعسار، فإنَّه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة (1).
فَصْل
584 - إذا سكنت المعتدة داراً بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها
(2).
ولو مضت عليها مدةٌ وهي ممكِّنةٌ من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة (3).
والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئاً (4).
بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلَّم المؤجر الدار، فلم يسكنها
المستأجر (5).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 3/ 369، المغني، 7/ 576، الشرح الكبير، 5/ 132، كشاف القناع، 5/
478.
(2)
انظر: المغني، 7/ 611، الشرح الكبير، 5/ 118، الإقناع، 4/ 141.
(3)
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 239، الهداية، 2/ 70، الكافي، 3/ 371، منتهى الإرادات، 2/ 373.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 102/ ب.
(5)
انظر: المغني، 7/ 602، كشاف القناع، 5/ 469.