الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغصب
[فصل]
280 - إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
(1).
ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (2).
والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (3).
بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (4).
فصل
281 - إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب
.
ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (5).
(1) انظر: الهداية، 1/ 193، المقنع، 2/ 241، المحرر، 1/ 361، الإقناع، 2/ 346.
(2)
في قول في المذهب، قال به القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه مخير بين أخذ مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها، ويأخذها، وأرش نقصها.
ووجهه: أن المثل لا يجب لوجود عين المال، ولا يجب أرش العيب لعدم استقراره؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه، وحيث كان كذلك بقيت الخيرة إليه: بين أخذ البدل، لما في التأخير من الضرر، وبين الصبر حتى يستقر الفساد.
انظر: الهداية، 1/ 192، المقنع، 2/ 239، الفروع وتصحيحه، 4/ 503 - 504، المبدع، 5/ 167، الإقناع، 2/ 345، منتهى الإرادات، 1/ 513.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 67/ ب.
(4)
انظر: الكافي، 2/ 389، الإنصاف، 6/ 158.
(5)
انظر المسألتين في: =