الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كان فيها ركازٌ لم يملكه بملكها (1).
والفرق: أن المعدن من جملة أجزاء الأرض، فملكه (2) كسائر أجزائها.
بخلاف الركاز، فإنه مودعٌ فيها، فلم يملكه بملكها، كما لو اشترى دارًا فيها قماشٌ، فإنه لا يملكه، كذا ههنا (3).
فَصْل
356 - / إذا أحيا المسلم مواتًا من دار الحرب ملكه
. [42/أ]
ولو أحياه من أرضٍ صولح أهلها: أنها لكم ولنا الخراج عليها، لم يملكه (4).
والفرق: أن الصلح أوجب أن تكون البلاد لهم، فيجب الوفاء بذلك، ولا يتعرض لشيءٍ منها، كسائر أمولهم.
بخلاف موات دار الحرب، فإنه على أصل الإباحة، فملك كأموالهم (5).
= ظاهرًا أم باطنًا، فإن كان من المعادن الجارية فإنه لا يملكه في الصحيح من المذهب، لكنه يكون أحق به من غيره بغير عوض.
انظر: الكافي، 2/ 437 - 438، المحرر، 1/ 368، الإنصاف، 6/ 363 - 364، الإقناع، 2/ 387.
(1)
وإنما يملكه من وجده، سواء أكان هو أم غيره إلا أن يدعي المالك المنتقل عنه الملك: أنه له، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن يده كانت عليه، لكونها على ملكه وإن لم يدَّعه فهو لواجده. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 3/ 19 - 20، الفروع، 2/ 492 - 493، الإنصاف، 3/ 126 - 127، الإقناع، 1/ 269.
(2)
في الأصل (فملكها) ولعل الصواب ما أثبته.
(3)
انظر: المغني، 5/ 573، الشرح الكبير، 3/ 377، كشاف القناع، 4/ 189.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 200، 202، المقنع، 2/ 286، الفروع، 4/ 552، الإقناع، 2/ 385.
(5)
انظر: المغني، 5/ 568، الشرح الكبير، 3/ 375، المبدع، 5/ 250، مطالب أولي النهى، 4/ 181.