الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المستعار والمستأجر، فإن منافعهما للغازي، دون المالك (1).
فصل
665 - إذا أخذ حربيٌّ أمة مسلمٍ وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوضٍ قبل القسمة
(2).
ولو أسلم الحربي قبل استيلادها لم يكن لسيدها أخذها بحالٍ، ولا للمسلمين أن يغنموا أولادها (3).
والفرق: أن المسلمين حازوها في الأولى وهي أمةٌ لحربي، وأولادها أولاد حربي، فكانوا غنيمةً كأولاده من زوجته، ولسيدها أخذها قبل القسمة مجانًا (4)، لما نذكره إن شاء الله تعالى.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه بإسلامه استقرَّ ملكه عليها، فلم تنتزع منه. نص عليه. وأولاده مسلمون أحرارٌ، فلا يملكون بالقهر كغيرهم من المسلمين (5).
فصل
666 - إذا حاصر الإمام حصنًا فنزلوا على حكم إنسانٍ فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
(6).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 417 - 418، الشَّرح الكبير، 5/ 566، 571، المبدع، 3/ 369، كشاف القناع، 3/ 89.
(2)
انظر: الكافي، 4/ 312، الشَّرح الكبير، 5/ 553، المحرر، 2/ 174، الإقناع، 4/ 23.
(3)
انظر: المغني، 8/ 434، الشَّرح الكبير، 5/ 553.
(4)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 63/ أ، المغني، 8/ 434، الشَّرح الكبير، 5/ 553، القواعد لابن رجب، ص 171.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 117/ أ.
(6)
انظر الكافي، 4/ 275، المحرر، 2/ 173، الشَّرح الكبير، 5/ 524، الإقناع، 2/ 12.