الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
[فَصل]
62 - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرًا لم يجزئه
(1).
ولو أخرج عن بنت لبون (2) حقةً (3)، أو جذعةً (4) أجزأه (5).
والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع (6).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصحَّ كالصحيحة عن المراض (7).
(1) انظر: الهداية، 1/ 64، المقنع، 1/ 296، المحرر، 1/ 214، منتهى الإرادات، 1/ 178.
(2)
بنت اللبون: هي ما تمَّ لها سنتان من الإبل، ودخلت في السنة الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(3)
الحقة: هي ما تمَّ لها ثلاث سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها ويركب.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(4)
الجذعة: هي ما تمَّ لها أربع سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 65، المقنع، 1/ 298، المحرر، 1/ 214، الإقناع، 1/ 251.
(6)
التبيع: هو ما تمَّ له سنة من البقر، وهو الذي استوى قرناه غالبًا، سمي بذلك لأنه يتبع أمه.
انظر: المطلع، ص، 125، المصباح المنير، 1/ 72.
(7)
انظر: المغني، 2/ 578، الشرح الكبير، 1/ 615، المبدع، 1/ 311، كشاف القناع، 2/ 184 - 185.