الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من أبي؛ لأنه قد أضاف الملك إلى نفسه وأخبر أن له في ملكه ألفًا، ولا يكون ملكه لغيره إلا إذا نقله بهبةٍ أو غيرها، فكلامه هذا ليس إقرارًا بحقٍ سابقٍ، فإذا فسر ذلك بالهبة، ثم رجع فيها جاز؛ لأنه قبل القبض (1).
فصل
261 - إذا كان في يد شخصٍ عبدٌ محكومٌ له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيدٌ، فقال العبد: بل أنا ملك عمرٍو، حكم به لزيدٍ، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيدٌ بقي على ملك سيده
(2).
ولو قال مجهول النسب: أنا عبد فلانٍ فكذبه، حكم بحريته (3).
والفرق: أن العبد في الأولى محكومٌ لسيده بملكه، فإذا لم يقبله من أُقر له به، بقي على ملك مالكه.
بخلاف الثانية، فإن الأصل في الآدمي الحرية، والمقر غير محكومٍ بملكه، فإذا لم يصدقه المقر له عاد إلى أصل الحرية (4)، فافترقا.
فصل
262 - إذا أقر بألف درهمٍ وأطلق
، ووزنُ دراهم بلد الإقرار ناقصٌ/ عن [31/ب]
(1) انظر: المغني، 5/ 186، الشرح الكبير، 3/ 158، النكت والفوائد السنية، 2/ 443، كشاف القناع، 6/ 473 - 474.
(2)
انظر: المغني، 5/ 166، الشرح الكبير، 3/ 162، المحرر، 2/ 392.
(3)
وهذا بناة على القول بصحة إقرار مجهول النسب كاللقيط ونحوه على نفسه بالرق، وهي رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح إقراره على نفسه بالرق، ولا يقبل منه، ولو صدقه المقر له.
انظر: المغني، 5/ 778 - 779، الشرح الكبير، 3/ 503، الإنصاف، 6/ 451، منتهى الارادات، 1/ 562.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 62 - 63.