الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسلمها للبيع (1).
فَصل
824 - إذا قتلت أُم الولد سيدها، عتقت
(2).
ولو قتلت المدبرة سيدها، لم تعتق (3).
والفرق: أن أُم الولد استقر سبب حريتها حال حياة السيد، بحيث لا يمكن السيد فسخه بحال، فلذلك عتقت بموت سيدها، سواء مات حتف أنفه، أو مقتولًا بفعلها، أو بفعل غيرها.
بخلاف المدبَّرة، فإن سبب حريتها غير مستقر حال حياة سيدها، بدليل: أنَّه يمكن سيدها فسخه، فقد تعجلت العتق بقتله، فعاقبها الشرع بنقيض قصدها، كقاتل موروثه (4).
فَصل
825 - إذا أعتق أُم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلَّا بموت السيد أو عتقه
.
ولو أعتق مكاتبته ولها أولاد قد ولدتهم في كتابتها، عتقوا بعتقها (5).
(1) انظر الفرق في: المغني، 9/ 546 - 547، الشرح الكبير، 6/ 477 - 478، المبدع، 6/ 374.
(2)
انظر: المقنع، 2/ 519، المحرر، 2/ 12، الفروع، 5/ 132، منتهى الإرادات، 2/ 149.
(3)
انظر: المقنع، 2/ 498، الكافي، 2/ 596، الإقناع، 3/ 143، منتهى الإرادات، 2/ 136.
(4)
انظر: المغني، 9/ 408، الشرح الكبير، 6/ 396، كشاف القناع، 4/ 538، مطالب أولي النهي، 4/ 730.
(5)
هذا إن عتقت بأداء أو إبراء، فإن عتقت بإعتاق السيد لها، لم يعتق أولادها في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 9/ 488، الشرح الكبير، 6/ 419، الإنصاف، 7/ 464، كشاف القناع، 4/ 549.