الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت:
فَصْل
548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه
(1).
[65/أ] ولو كان عبدًا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (2).
والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.
بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.
(1) انظر: الكافي، 2/ 264، المحرر، 2/ 91، الشرح الكبير، 4/ 578، الإقناع، 4/ 86.
(2)
في قول في المذهب: قال به الخرقي، ونص عليه في الكافي.
والصحيح في المذهب: أنه يجزئه العتق، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن العتق هو الأصل، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول.
انظر: الهداية، 2/ 49، المغني، 7/ 382، الكافي، 3/ 264، الإنصاف، 9/ 209 - 210، الإقناع، 4/ 86.