الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا كان في البلد والداه أو ولده، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسافرًا (1).
قلت: وعلة هذا أن مجاثية (2) الإنسان لزوجته أشد من مجاثيته لولده ووالده، لتكرر داعيته إليها دونهما.
فَصل
59 - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
.
ولو جمع في وقت الثانية جاز له التفريق (3).
والفرق: أن الجمع هو المجوز لتقديم الثانية، فإذا فرق بينهما [8/ب] خرجت/ عن كونها مجموعة، فلم يجز تقديمها.
بخلاف ما إذا جمع في وقت الثانية، فإن الأولى بنية الجمع جاز تأخيرها، والثانية مفعولة في وقتها، سواء فرق بينهما أو لم يفرق (4).
= وقال في المغني، 2/ 290 في معرض الاستدلال لهذا القول بعد إيراده هذا الحديث الذي ذكره المصنف:(وقال ابن عباس: "إذا قدمت على أهل لك، أو مال، فصل صلاة المقيم "؛ ولأنه مقيم ببلد فيه أهله، فأشبه البلد الذي سافر منه).
(1)
انظر: فروق السامري، ق، 14/ ب.
(2)
المجاثية: اشتقاق من جثى يجثي جثاء: إذا جلس على ركبتيه، والمراد هنا: مطلق المجالسة.
انظر: لسان العرب، 14/ 131، القاموس المحيط، 4/ 311.
وأشير هنا إلى أن هذه الكلمة "مجاثية " هكذا كتبت في الأصل، بل وضع الناسخ فوقها كلمة "كذا " مشيرًا بذلك إلى أنها كتبت كذلك في النسخة التي نقل عنها، ولا يبعد أن يكون المصنف كتبها "مجالسة" فحصل فيها تحريف من بعض النساخ. والله أعلم.
(3)
انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 48، الكافي، 1/ 203، المحرر، 1/ 135، منتهى الإرادات، 1/ 126.
(4)
انظر: المغني، 2/ 279، الشرح الكبير، 1/ 447 - 448، كشاف القناع، 2/ 8، 10.