الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
[فَصْل]
577 - يلزم المكاتبَ نفقةُ ولده من أمته
.
ولا يلزمه نفقة ولده من زوجته، حرةً كانت أو أمةً.
والفرق: أنَّه إذا كانت زوجته، [أمةً](1) فولده منها رقيقق لمالكها، فنفقته عليه، وإن كانت حرةً فولده منها حرٌ، ونفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، وليس المكاتب من أهلها، بدليل: عدم وجوب زكاة ماله.
بخلاف ولده من أمته، فإن حكمه حكم نفسه، بدليل: أنَّه يتبعه في الرِّق والعتق، فيكون قد أنفق مال سيده على مملوكه، وذلك جائزٌ (2).
فَصْل
578 - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنةٍ، ثمَّ طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة. في إحدى الروايتين
.
ولو دفع إليها كسوة سنةٍ، ثمَّ ماتت أو بانت، لم يرجع عليها بقسط الكسوة. روايةً واحدةً (3).
(1) من فروق السامري، ق، 101/ ب.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 82/ ب، المغني، 7/ 597، 599 - 600،
الشرح الكبير، 5/ 141 - 142، كشاف القناع، 5/ 485.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 263/ أ.
(3)
ليس في المسألتين كليهما رواية عن الإمام أحمد - كما قاله المصنف فيما يأتي - بل في كل واحدةٍ من المسألتين وجهان لفقهاء المذهب.
والصحيح من الوجهين في كلا المسألتين: أنَّه يرجع عليها بقسط ما بقي من النفقة =
والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاقٍ، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيءٍ منها، كما لو قبضتها عن مدةٍ سالفةٍ (1).
بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفاً وتعجيلاً بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (2).
قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [68/ أ] له في الفروق (3)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (4).
وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (5) وجهين، وكذا حكى غيره (6).
فَصْل
579 -
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها](7) الخصومة فيهما.
= أو الكسوة إلا يوم الفرقة، فلا رجوع بقسطه قولاً واحداً في المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 365 - 366، المحرر، 2/ 115، الفروع، 5/ 583، الإنصاف، 9/ 373، الإقناع، 4/ 141.
(1)
انظر: الكافي، 3/ 366، المغني، 7/ 572 - 573، الشرح الكبير، 5/ 120، المبدع، 8/ 198.
(2)
انظر: المغني، 7/ 571، كشاف القناع، 5/ 469، مطالب أولي النهى، 5/ 625.
(3)
ق، 101/ ب.
(4)
انظر: الكافي، 3/ 365، المحرر، 2/ 115، الإنصاف، 9/ 373.
(5)
نسب حكاية الوجهين في كلا المسألتين إلى المستوعب صاحبُ الإنصاف، 9/ 373.
والنسخة التي عندي من كتاب (المستوعب) فيها سقط ومنه (كتاب النفقات).
(6)
انظر: الهداية، 2/ 69، المقنع، 3/ 312، الفروع، 5/ 583.
(7)
زيادة يقتضيها السياق.