الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (1).
فَصْل
621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها
(2).
ولو لم يندمل (3)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (4).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع)(5)، وصار كأن الولي استوفى حقه (6).
فَصْل
622 -
إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر)(7) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب](8) في الصحيح.
(1) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(2)
انظر: الكافي، 4/ 45، المحرر، 2/ 133، الشرح الكبير، 5/ 193، الإقناع، 4/ 184.
(3)
أي: لم يندمل قطع اليد.
انظر: فروق السامري، ق، 109/ ب.
(4)
انظر المسألة في: المصدر السابق.
(5)
في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق.
(6)
انظر الفرق في: المصدر السابق.
(7)
في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، 110/ أ.
(8)
من: المصدر السابق.