الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أعتقت إحداهن في حال كفرها، ثم أسلمت، ثم أسلم البواقي، لم يكن له التخير من الإماء (1).
والفرق: أنها في الأولى اجتمعت معه في حال الإسلام وهي أمة، والباقي إماء، ثم طرأ العتق بعد ذلك، فلم يفصلهنَّ حال الاجتماع معه في الإسلام، فلهذا يتخير من الجميع.
بخلاف ما إذا عتقت في حال الكفر، ثم أسلمت، ثم أسلمن، فإنها اجتمعت معه في الإسلام حرةً، فصار كما لو أسلم وعنده حرةٌ وإماءٌ، فإنه يبطل نكاح الإماء؛ لأنه مستغنٍ بالحرة عن التزويج بالإماء (2).
فصل
421 - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلَّق إحداهن، كان اختيارًا لها
.
ولو ظاهر منها، أو آلى (3)، أو قذفها، لم يكن اختيارًا (4).
والفرق: أن الطلاق لا يكون إلا لزوجةٍ، فيكون اختيارًا.
بخلاف الظهار والإيلاء، والقذف، فإنه يكون لزوجةٍ وأجنبيةٍ (5)، فلم
(1) بل تتعين التي أعتقت إن كانت تعفه، وسيأتي تصريح المصنف بذلك.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 3/ 80، المغني، 6/ 630، الشرح الكبير، 4/ 283، كشاف القناع، 5/
127.
(3)
في الأصل (أولاً) والتصويب من كلام المصنف في الفرق، ومن فروق السامري، ق، 94/ ب، (العباسية).
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 260 - 261، الكافي، 3/ 76 - 77، الإنصاف، 8/ 222، الإقناع، 3/ 206
(5)
إن كان ظهارًا فإنه يصح من الأجنبية في الصحيح من المذهب، فإذا ظاهر منها، ثم تزوجها لم يصح له وطؤها حتى يكفر. أما الإيلاء، فلا يقع من الأجنبي في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 238، 255، الإنصاف، 9/ 181، 202، الإقناع، 4/ 79، 84.