الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قيمته، أو أرش الجنابة (1).
[35/أ] ولو غصب صبيًا حرًا فقتل / عنده قتيلًا، لم يضمن شيئًا (2).
والفرق: أن العبد في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لزمه ضمانه، وجناية المغصوب مضمونةٌ على غاصبه، فلذلك رجع السيد بها على الغاصب (3).
بخلاف الصبي الحر، فإنه لا يصح غصبه، ولا يدخل في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لم يضمنه، فلا يلزمه أرش جنايته (4).
فَصْل
292 - إذا غصب عبدًا فزادت قيمته لسمنٍ أو تعلم صنعةٍ، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
.
ولو زادت قيمته لتغير الأسواق، ثم نقصت حتى عادت إلى قيمته الأولى، لم يضمن تلك الزيادة (5).
والفرق: أن الزيادة في الأولى عينٌ أو صفةٌ قائمةٌ بالمغصوب، يملكها السيد، كما يملك العين.
(1) انظر: المغني، 5/ 297، الشرح الكبير، 3/ 203، الإنصاف، 6/ 160، الإقناع، 2/ 345.
(2)
انظر المسألة في: فروق السامري، ق، 70/ أ.
وقد نص فقهاء المذهب على: (أن الحر لا يضمن بالغصب) وعليه فإنه لا يضمن الغاصب جنايته.
انظر: الكافي، 2/ 409، الفروع، 4/ 495، الإقناع، 2/ 338.
(3)
انظر: المغني، 5/ 297، الشرح الكبير، 3/ 203، كشاف القناع، 4/ 93.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 70/ أ.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 17.
(5)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 191 - 192، المقنع، 2/ 238 - 239، الإقناع، 2/ 345، شرح منتهى الإرادات، 2/ 408.