الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
774 - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغُصِب من كلِ منهم شيءٌ، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصَغار
.
والفرق: ما تقدم (1).
فَصل
775 - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته. على إحدى الروايتين
(2).
والفرق: أن دعوى كونها أم ولده دعوى مال، بدليل: أنها تضمن بالمال، فلذلك تثبت له برجل وامرأتين.
بخلاف دعواه في ولدها، فإنه لا يدعي ملكه وإنما يدعي نسبه وحريته، وذلك لا يثبت إلا بعدلين (3).
فَصل
776 - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين
(4).
ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب (5).
(1) في الفصل السابق.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 269 - 270، الشرح الكبير، 6/ 280، حاشية المقنع، 3/ 703.
(2)
وهي الصحيح في المذهب، وتقدم بيان ذلك في الفصل (733).
(3)
تقدم هذا الفصل في: كتاب الأقضية وهو الفصل (733).
(4)
انظر: المحرر، 2/ 313، الفروع، 6/ 589، الإقناع، 4/ 445، منتهى الإرادات، 2/ 669.
(5)
وقد اختاره وصححه طائفة من أعيان المذهب. =