الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
فَصل
45 - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذرٍ معتقدًا وجوبها. في الصحيح من المذهب
(1).
ولا يكفر بترك غيرها من العبادات. في رواية (2).
والفرق: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام أحمد (3)، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال:"بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد أيضاً (4).
ولأنه يحكم بالإسلام على فاعلها، فيحكم بالكفر على تاركها.
بخلاف بقية العبادات (5).
(1) لكن لا يحكم بكفره إلا إذا دعاه الإمام إلى فعلها فأبى، حتى ضاق وقت الفريضة التي بعدها.
انظر: المستوعب، 1/ ق، 44/ أ، الكافي، 1/ 95، الفروع، 1/ 294، منتهى الإرادات، 1/ 52.
(2)
وهي الصحيح في المذهب.
انظر: المستوعب، 1/ ق، 44/ ب، الصلاة لابن القيم، ص، 12، الإنصاف، 1/ 403، الإقناع، 1/ 75.
(3)
في مسنده كما في: الفتح الرباني، 2/ 231، ورواه مسلم في صحيحه، 1/ 62.
(4)
انظر: الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني، 2/ 232، وقال في الشرح: صححه النسائي والعراقي، سنن الترمذي، 5/ 14، وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ سنن النسائي، 1/ 231، سنن ابن ماجه، 1/ 194.
وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 22/ 48.
(5)
انظر: المغني، 2/ 445، الشرح الكبير، 1/ 189.