الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرًا، حمل على ثلاثةٍ، كقوله أيامًا
(1).
ولو حلف: لا كلمته شهورًا، حمل على اثني عشر. عند القاضي (2).
والفرق: أن أشهرًا اسم لما دون العشرة، قال تعالى:{فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (3)، وقال:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (4)، فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.
بخلاف شهور، فإنه يحمل على اثني عشر، كقوله تعالى:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (5)(6).
قلت: ولو قيل بأحد عشر كان وجهه: أن شهورًا جمع كثرة (7)، وهذا أولها، والله أعلم.
فَصل
712 - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السَّل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم
.
(1) انظر: الهداية، 2/ 38، الكافي، 4/ 406، الفروع، 6/ 380، منتهى الإرادات، 2/ 555.
(2)
انظر: الجامع الصَّغير، ق، 115/ ب.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحمل على ثلاثة أشهر، كالمسالة الأولى؛ لأنَّ ثلاثة هي أقل الجمع فيحمل عليها.
انظر: الهداية، 2/ 38، الكافي، 4/ 406، المحرر، 2/ 81، الإنصاف، 11/ 87، منتهى الإرادات، 2/ 555.
(3)
سورة الطلاق، الآية (4).
(4)
سورة البقرة، الآية (234).
(5)
سورة التوبة، الآية (36).
(6)
انظر الفرق في: الكافي، 4/ 406، المغني، 8/ 789، الشَّرح الكبير، 6/ 118.
(7)
لأنَّه على وزن فعول، وهو من جموع الكثرة.
انظر: شرح ابن عقيل، 4/ 128.