الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنَّه لا تجري عليه أحكامنا (1).
فصل
663 - إذا أعتق مسلمٌ عبداً ذميًّا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
(2).
ولو كان المعتق ذميًّا، استرق (3).
والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء (4).
بخلاف الذهبي، فإنَّه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [76/أ] على ولائه (5).
فَصل
664 - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
.
ولو استأجر أو استعار فرسًا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.
والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.
= واصطلاحًا: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه.
انظر: المطلع، ص 221، معجم لغة الفقهاء، ص 426.
(1)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 117/ أ.
(2)
في قول في المذهب. قال به أبو بكر غلام الخلال.
والصحيح في المذهب: أنَّه يسترق؛ لأنَّه يجوز قتله، وهو من أهل الكتاب، فجاز استرقاقه كغيره، ولأن سبب الاسترقاق قد تحقق فيه، وهو الاستيلاء عليه.
انظر: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517، الإنصاف، 4/ 132، الإقناع، 4/ 12.
(3)
انظر: المصادر السابقة.
(4)
وأجيب عن هذا التعليل: بأنه يبطل بالقتل، فإنَّه يفوت الولاء، وهو جائز فيه.
انظر: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517.
(5)
انظر الفرق في: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517.