الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشركة
[فصل]
238 -
إذا اشترى أحد شريكي العنان (1) شيئًا للشركة بثمنٍ ليس لشريكه مالٌ من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك (2).
ولو كان هناك مالٌ من جنسه، صح الشراء لهما (3).
مثاله: أن يشتري بذهب، وليس عنده إلا عرضٌ، أو بالعكس.
والفرق: أنه في الأولى مستدين على مال الشركة، ولا يملك المضارب (4) ذلك. نص عليه (5).
(1) العنان لغة: بكسر العين، من عَنَ الشيء يَعُنُ، بكسر العين وضمها، أي: عرض، ويطلق على المعانة، وهي المعارضة، وعلىَ السير الذي تمسك به الدابة.
انظر: لسان العرب، 13/ 291، المطلع، ص، 260.
وشركة العنان اصطلاحا: أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله.
انظر: الإقناع، 2/ 252، الروض المربع، 2/ 209.
(2)
إلا أن يكون ذلك في النقدين، فإن الشراء يصح لهما، لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر، وسيأتي في كلام المصنف في الفصل التالي النص على جواز ذلك.
وانظر: المغني، 5/ 23، الشرح الكبير، 3/ 60، الإنصاف، 5/ 419، الإقناع، 2/ 256.
(3)
انظر: المصادر السابقة.
(4)
المضارب لغة: اسم فاعل من ضارب يضارب مضاربة، والمضاربة هي: القراض، واشتقاقها من الضرب - أي السير - في الأرض للتجارة.
انظر: لسان العرب، 1/ 544، القاموس المحيط، 1/ 95.
وشركة المضاربة اصطلاحًا: دفع مال وما في معناه، معيَّن، معلوم قدره، إلى من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه، له أو لعبده، أو لأجنبي، مع عمل منه.
انظر: الإقناع 2/ 259، منتهى الإرادات، 1/ 460.
(5)
قال السامري في الفروق، ق 58/ أ:(أومأ إليه أحمد في رواية صالح).