الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
[فَصل]
62 - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرًا لم يجزئه
(1).
ولو أخرج عن بنت لبون (2) حقةً (3)، أو جذعةً (4) أجزأه (5).
والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع (6).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصحَّ كالصحيحة عن المراض (7).
(1) انظر: الهداية، 1/ 64، المقنع، 1/ 296، المحرر، 1/ 214، منتهى الإرادات، 1/ 178.
(2)
بنت اللبون: هي ما تمَّ لها سنتان من الإبل، ودخلت في السنة الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(3)
الحقة: هي ما تمَّ لها ثلاث سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها ويركب.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(4)
الجذعة: هي ما تمَّ لها أربع سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 65، المقنع، 1/ 298، المحرر، 1/ 214، الإقناع، 1/ 251.
(6)
التبيع: هو ما تمَّ له سنة من البقر، وهو الذي استوى قرناه غالبًا، سمي بذلك لأنه يتبع أمه.
انظر: المطلع، ص، 125، المصباح المنير، 1/ 72.
(7)
انظر: المغني، 2/ 578، الشرح الكبير، 1/ 615، المبدع، 1/ 311، كشاف القناع، 2/ 184 - 185.
فَصل
63 -
إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (1) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا](2)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (3).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (4).
فَصل
64 -
إذا نوى علف السائمة (5) لم ينقطع بها حكم السَّوم.
ولو نوى قنيةَ (6) عُروض (7) التجارة انقطع حول التجارة.
(1) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.
انظر: لسان العرب، 11/ 332، المصباح المنير، 1/ 269.
(2)
من فروق السامري، ق، 15/ ب.
(3)
انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 66، الكافي، 1/ 284، المحرر، 1/ 215، غاية المنتهى، 1/ 289.
(4)
انظر: المغني، 2/ 603، 626، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 177.
(5)
السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.
انظر: المغرب، ص، 239، المطلع، ص، 122.
(6)
القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.
انظر: المغرب، ص، 394، المطلع، ص، 136.
(7)
العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.
انظر: القاموس المحيط، 2/ 334، مختار الصحاح، ص، 449. =