الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
(1).
ويتيمم عند عدم الماء (2).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (3).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (4).
فَصل
57 - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
(5).
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (6).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (7)، وغيره (8)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (9).
(1) انظر: المغني، 2/ 262، الشرح الكبير، 1/ 429، المبدع، 2/ 106، غاية المنتهى، 1/ 213.
(2)
انظر: المغني، 1/ 234، الشرح الكبير، 1/ 430، المبدع، 1/ 206، منتهى الإرادات، 1/ 33.
(3)
انظر: المغني، 1/ 234، الشرح الكبير، 1/ 114، كشاف القناع، 1/ 161.
(4)
انظر: المغني، 2/ 262 - 263، الشرح الكبير، 1/ 430، كشاف القناع، 1/ 505.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 48، المقنع، 1/ 222، المحرر، 1/ 131، الإقناع، 1/ 182.
(6)
انظر: المغني، 2/ 283، الشرح الكبير، 1/ 439، الإنصاف، 2/ 327، كشاف القناع، 1/ 512.
(7)
انظر: الفتح الرباني، 2/ 301، ولفظه:(من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها).
(8)
البخاري في صحيحه، 1/ 112، ومسلم في صحيحه، 2/ 138.
(9)
انظر: المغني، 2/ 283، الشرح الكبير، 1/ 439.