الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعًا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (1). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (2).
فَصْل
547 - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبةٍ، وصام شهرًا، لم يجزئه
(3).
ولو أطعم في كفارة اليمين خمسةً، وكسى خمسةً، أجزأه (4).
والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينًا، فلذلك لم يجزئه.
بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحدٌ، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقًا أجريا مجرى الجنس الواحد.
فلو أراد أن يعتق نصف رقبةٍ، ويكسو أو يطعم خمسةً، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (5).
(1) انظر: المغني، 7/ 367 - 368، الكافي، 3/ 270 - 271، الشرح الكبير، 4/ 592، كشاف القناع، 5/ 384 - 385.
(2)
أي: في ليالي كفارة الوطء في رمضان.
انظر: الفروع، 3/ 86، الإنصاف، 3/ 323.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 52، الفروع، 6/ 351، الإنصاف، 11/ 40، الإقناع، 4/ 338.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 52، الكافي، 4/ 386، الفروع، 6/ 351، الإقناع، 4/ 338.
(5)
انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 95/ ب.
وانظر المسألة الأخيرة أيضًا في: الهداية، 2/ 51، الكافىِ، 4/ 386، الإقناع، 4/ 338.