الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
629 - إذا أمر الإمام إنساناً بقتل آخر، فقتله معتقداً جواز قتله، فلا ضمان عليه
.
ولو قتله مختاراً معتقداً/ تحريم قتله، لكن الإمام يرى جواز قتله [72/ ب] اجتهاداً، فعليه الضمان.
والفرق: أنَّه في الأولى قتل من يعتقد جواز قتله، فلم يضمن.
بخلاف الثانية، فإنَّه يعتقد تحريم قتله معصوماً، فضمن (1). فافترقا.
فَصْل
630 -
إذا قطع الإمام أو غيره سلعة (2) غير مولىً عليه بغير إذنه، [فمات](3) فعلى القاطع القود (4).
ولو عزَّره الإمام فمات، فلا ضمان عليه (5).
والفرق: أن السلعة ليس للإمام ولا غيره إزالتها بغير إذن من هي فيه، فقطعها تعد من فاعله فضمن (6).
بخلاف التعزير، فإن للإمام فعله فلا ضمان عليه فيه، كما لو قطع سارقاً فسرى إلى نفسه (7).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 758، الشرح الكبير، 5/ 161، المبدع، 8/ 258، كشاف القناع، 5/ 518 - 519.
(2)
السِّلعة: بكسر السين، غدة تظهر بين الجلد واللحم.
انظر: المطلع، ص 356، المصباح المنير، 1/ 285.
(3)
من فروق السامري، ق، 111/ ب.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 331، الفروع، 5/ 624، منتهى الإرادات، 2/ 391.
(5)
انظر: الكافي، 4/ 243، المغني، 8/ 326، الإنصاف، 10/ 159، منتهى الإرادات، 2/ 458.
(6)
انظر: المغني، 8/ 327، الشرح الكبير، 5/ 151، كشاف القناع، 5/ 506.
(7)
انظر: المغني، 8/ 326، الكافي، 4/ 243، كشاف القناع، 6/ 83.
فَصْل
631 -
قلت (1): فلو قطعها الإمام من مولىً عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن. ذكره أبو بكر (2).
لأنه مأذونٌ فيه، كقطع السرقة (3).
بخلاف قطعها من غير مولىً عليه، كما ذكرنا، فافترقا.
فَصْل
632 -
إذا وقفت دابته في طريقٍ (4) فجنت، ضمن (5).
وإن كان واسعاً، ففيه روايتان (6): ولو حفر بئراً في سابلة المسلمين ضمن ما تلف بها، ضيقاً كان أو واسعاً (7).
والفرق بينهما: أن الدابة تؤذي من قرب منها، فإذا كان السبيل ضيقاً فقد تعدى بمنع الاجتياز، فضمن.
(1) قوله (قلت) يشعر بأنه من زيادته على السامري.
لكن هذا في: فروق السامري، ق، 111/ ب.
(2)
وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 331، الفروع، 5/ 624، الإقناع، 4/ 163.
(3)
انظر: المغني، 8/ 327، الشرح الكبير، 5/ 151، كشاف القناع، 5/ 506.
(4)
أي: ضيق، كما في: فروق السامري، ق، 111/ ب.
وجاء في حاشية الأصل تعليقاً على المسألة ما نصه: (يفهم من قوله: وإن كان واسعاً: أنها وقفت في درب ضيق، ولو لم يصفه بالضيق).
(5)
انظر: الهداية، 2/ 196، الشرح الكبير، 3/ 221، الإنصاف، 6/ 220، منتهى الإرادات، 2/ 521.
(6)
أصحهما: أنَّه يضمن، كما لو كان ضيقاً.
انظر: المصادر السابقة.
(7)
هذا إن حفرها لنفع نفسه فأما إن حفرها لنفع المسلمين، فإنَّه لا يضمن في أصح الروايتين إن كان الطريق واسعاً، ولم يكن في حفره ضرر. =