الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرهما، فاختصا بالمقدَّر في موضحتهما (1).
بخلاف غيرهما من بقية الأعضاء لخلوها من جميع ما ذكرنا، ولأنا لو أوجبنا في الموضحة في الأنملة خمساً من الإبل لوجب فيها أكثر مما يجب في قطعها، وهذا المعنى معدومٌ في الرأس والوجه (2).
فَصْل
616 - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشرٌ من الإبل
.
ولو عاد الجاني فخرق ما بينهما قبل الاندمال، لم يلزم الجاني إلا خمسٌ من الإبل.
والفرق: أنهما موضحتان في الأولى، وموضحةٌ في الثانية (3).
فَصْل
617 - إذا قطع الذكر والأنثيين معاً، أو قطعه ثمَّ قطعهما، لزمه ديتان
.
ولو قطعهما ثمَّ قطعه، لزمه بقطعهما ديةٌ، وفي قطعة حكومةٌ. في روايةٍ (4) نقلها ابن منصور (5).
(1) انظر: فروق السامري، ق، 108/ ب.
(2)
انظر: المغني، 8/ 44، الشرح الكبير، 5/ 297.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 44، الشرح الكبير، 5/ 297، المبدع، 9/ 5 - 6، كشاف القناع، 6/
52.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 268/ ب.
(4)
وهي الصحيح في المذهب.
وانظر المسألتين في: الهداية، 2/ 90، الكافي، 4/ 114، الإقناع، 4/ 227، منتهى الإرادات، 2/ 438.
(5)
انظر مسائل ابن منصور، ق، 275/ ب.