الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المحال عليه، فإن الدَّين واجب عليه قضاؤه، ولا حجر على ربه في مستوفيه منه، فله استيفاؤه بنفسه وبغيره، فالمحتال كوكيل رب الدَّين، فكما لا يعتبر رضاه لاستيفاء رب الدَّين أو وكيله، فكذلك لا يعتبر رضاه لاستيفاء المحتال (1).
فصل
225 - إذا اشترى شيئًا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبًا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع
(2).
ولو أحال المشتري البائعَ بالثمن، ثم انفسخ العقد قبل القبض، بطلت الحوالة في أصح الوجهين منهما (3).
والفرق: أن المحال إذا قبل الحوالة من البائع صار كأنه قبض الثمن من المشتري، ولو قبضه منه ثم انفسخ العقد رجع به عليه، والحوالة وقعت بشروطها، لا مبطل لها.
(1) انظر: المغني، 4/ 580، 583، الشرح الكبير، 3/ 29، المبدع، 4/ 272 - 273، كشاف القناع، 3/ 386.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 154، الكافي، 2/ 223، الإنصاف، 5/ 229، الإقناع، 2/ 190.
(3)
قال به القاضي أبو يعلى، كما في: المغني، 4/ 584، وقذَم القول به ابن قدامة في: الكافي، 2/ 222.
وقد أطلق كثير من المصنفين الوجهين في حكم الحوالة في هذه المسألة.
والصحيح في المذهب: أن الحوالة صحيحة ولا تبطل بانفساخ العقد فبل القبض، حيث نص على هذا في: المحرر، والإنصاف، والإقناع، والمنتهى، وغيرها.
ووجه هذا القول على ما قاله في المغني هو: أن المشتري عوض البائع عما في ذمته مالَه في ذمة المحال عليه، ونقل حقه إليه نقلاً صحيحًا، وبرئ من الثمن، وبرئ المحال عليه من دين المشتري، فلم يبطل ذلك بفسخ العقد الأول، كما لو أعطاه بالثمن ثوبًا وسلمه إليه، ثم فسخ العقد لم يرجع بالثوب، كذا ههنا.
انظر: الهداية، 1/ 154، المغني، 4/ 584 - 585، المحرر، 1/ 338، الإنصاف، 5/ 229 - 230، الإقناع، 2/ 191، منتهى الإرادات، 1/ 417.
وهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة (1)، فظهر الفرق.
(1) انظر: المغني، 4/ 584 - 585، الكافي، 2/ 222 - 223، الشرح الكبير، 3/ 30 - 31، المبدع، 4/ 275.