الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أسلم (1) إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة (2).
والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.
والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئًا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه (3)، فافترقا.
فَصْلٌ
156 - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتَّى يستبرئها
(4).
ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء (5).
والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.
بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحَبَل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها (6).
= معنى السَّلم، فإذا وجد المبيع على خلاف الصفة فله رده، والمطالبة بالبدل كالسَّلم.
انظر: المغني، 3/ 583، الشرح الكبير، 2/ 324، الإنصاف، 4/ 299، مطالب أولي النهى، 3/ 20.
(1)
أي: عقد معه عقد السَّلم.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 148، الكافي، 2/ 117، المحرر، 1/ 334، الإقناع، 2/ 143.
(3)
انظر: المغني، 3/ 583، الشرح الكبير، 2/ 324، كشاف القناع، 3/ 163 - 164، مطالب أولي النهى، 3/ 20، 220.
(4)
ويحصل استبراؤها: بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وبحيضة إن كانت تحيض، وبمضي شهر إن كانت لا تحيض.
انظر: الهداية، 2/ 63، الكافي، 3/ 330، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 316.
(5)
لكن يجب على السَّيد أن يستبرئ أمته قبل تزويجها إن كان يطؤها، ولا يصح العقد إلا بعد استبرائها. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 64، الكافي، 3/ 335، المحرر، 2/ 110، الفروع، 5/ 564، منتهى الإرادات، 2/ 357.
(6)
انظر: المغني، 7/ 510، الشرح الكبير، 5/ 81، كشاف القناع، 5/ 438.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 65.