الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
(1).
ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (2).
والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (3).
بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (4).
فَصْل
304 - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح
.
ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.
قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (5). [36/ب]
فَصْل
305 - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر
(6).
= المغني، 5/ 366، الشرح الكبير، 3/ 250، المبدع، 5/ 214، مطالب أولي النهى، 4/ 122.
(1)
انظر: الهداية، 1/ 199، المقنع، 2/ 262، الفروع، 4/ 541، الإقناع، 2/ 368.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 142، الكافي، 2/ 84، الشرح الكبير، 2/ 379، وقال (لا نعلم خلاف ذلك)، الروض المربع، 2/ 175.
(3)
انظر: المغني، 5/ 380، الشرح الكبير، 3/ 244، المبدع، 5/ 212، كشاف القناع، 4/ 145.
(4)
انظر: الكافي، 2/ 84، الشرح الكبير، 2/ 379، المبدع، 4/ 88، شرح منتهى الإرادات، 2/ 176.
(5)
حيث تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (212).
(6)
انظر: المستوعب، 2/ ق، 328/ ب، المبدع، 5/ 216، الإنصاف، 6/ 281، الإقناع، 2/ 371.