الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
593 - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدِّين
.
وفي عمودي النسب روايةٌ: أنها تجب مع اختلاف الدِّين (1).
والفرق: أن علة وجوبها على الأقارب التوارث، ولا إرث بينهم مع الاختلاف.
بخلاف الوالدين، فإن الله تعالى وصَّى بالإحسان إليهما مع الكفر (2)، ومن أكبر الإحسان إغناؤهما عن السؤال بالنفقة (3).
فَصْل
594 - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجةٍ لها، فلا نفقة لها، ولا قسم
.
وإن كانت الحاجة له، فهما لها (4).
والفرق: أنَّه إذا سافرت في حاجة نفسها وإن كان بإذنه فقد منعته من الاستمتاع بها تلك المدة، فلم تجب لها نفقةٌ، كما لو لم يأذن لها.
بخلاف كونها في حاجته، فإن نفسها مسلمةٌ إليه من غير منعٍ من جهتها، بل هو فوَّت نفسه التمتع بها، فلم تسقط نفقتها، كما لو سافر (5)، فافترقا (6). والله أعلم.
(1) والصحيح في المذهب: أنها لا تجب، كالمسألة الأولى.
وانظر المسألتين في: المغني، 7/ 585، المحرر، 2/ 119، الفروع، 5/ 597، الإقناع، 4/ 150.
(2)
في قوله سبحانه: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} سورة العنكبوت: الآية (8).
(3)
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 241 - 242.
(4)
انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص 102، الكافي، 3/ 128، الفروع وتصحيحه، 5/ 333، الإقناع، 3/ 248.
(5)
في الأصل (سافرت) والتصويب من: فروق السامري، ق، 104/ ب.
(6)
انظر: المغني، 7/ 40، الكافي، 3/ 128، الشرح الكبير، 4/ 365، كشاف القناع، 5/ 205.