الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (1).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حقٌ، فصار ماله محرزًا فيه، كما لو أحرزه في حرزٍ هو ملكه (2).
بخلاف الثَّانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملكٌ لسيدها، بدليل: أنَّها لو وطئت بشبهةٍ وجب مهرها لسيدها، وإنَّما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حدٌ، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (3).
فَصل
655 - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
.
ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (4).
والفرق: أنَّه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (5).
[75/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعةٌ، فإن القطع تعلق ابتداءً برجله، فلهذا لم يسقط (6).
فَصل
656 - إذا استعار حرزًا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابًا من مال المستعير، قطع
.
(1) انظر: الهداية، 2/ 102، الكافىِ، 4/ 202، الإقناع، 4/ 254، منتهى الإرادات، 2/ 464.
(2)
انظر: المغني، 8/ 253، الشَّرح الكبير، 5/ 462، كشاف القناع، 6/ 144.
(3)
انظر: كشاف القناع، 6/ 97.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 105، المقنع، 3/ 500، المحرر، 2/ 159 - 160، إلاقناع، 4/ 286.
(5)
انظر: الكافي، 4/ 193.
(6)
انظر: فروق السامري، ق، 116/ أ.