الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
783 - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما
(1).
ولو أعتق نصيبه من أحدهما ثم من الآخر، عتق نصيباه، ويسري إلى نصيب شريكه في الأول، ولا يسري إلى الثاني (2).
والفرق: أنه إذا أعتقهما بكلمة واحدة عتقا، ولا ملك له غيرهما، فلذا لم يقوم عليه شيء من باقيهما (3).
بخلاف الثانية، فإنه لما أعتق الأول كان مالكًا للنصيب الآخر، وذلك يفي بنصيب شريكه فقوِّم عليه، فلما أعتق الآخر كان معسرًا فلم يسر العتق.
فافترقا (4).
قلت: قال الوالد: هذا الفصل والذي قبله إنما يتجهان على مذهب الشافعي (5). لكون الدين عنده هنا كالدين في باب الزكاة، وهو غير مانع من إيجابها هناك، فكذا هنا لا يمنع وجود السراية، والجامع بينهما: كون كل
= هذا وقد ذكر المصنف في الفصل التالي عن والده: أن مسألتي هذا الفصل على خلاف مذهب الحنابلة، وأنهما يصحان على مذهب الشافعي، وأنه شاهد هاتين المسألتين في كتب الشافعية.
وقد بحثت عنهما في مذهب الحنابلة فلم أجدهما في غير فروق السامري، وانظرهما مع الفرق بينهما عند الشافعية في: فروق الجويني، ق، 302/ أ، روضة الطالبين، 12/ 113.
(1)
انظر: فروق السامري، ق، 168/ أ. (العباسية).
(2)
انظر: المغني، 9/ 357، الشرح الكبير، 6/ 364.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 168/ أ. (العباسية).
(4)
انظر: المغني، 9/ 357، الشرح الكبير، 6/ 364.
(5)
تقدم توثقة الفصل السابق من كتب الشافعية.
وانظر هذا الفصل من كتب الشافعية في: روضة الطالبين، 12/ 114.
منهما حق لله (1).
ومذهبنا: على خلاف ما قرره المصنف في الفصلين من كتب الشافعية، وقد شاهدنا ذلك.
والذي ذكره الوالد ظاهر في الفصل الأول؛ لأن قياس المذهب على ما ذكره عدم السراية في الصورة الثانية؛ لأن المال الذي عتق العبد عليه صار دينًا في ذمة معتقه، والدين يمنع السراية (2).
وأما هذا الفصل، فإن الصورة الثانية وهى مسألة السراية لا دين فيها، فلا يتوجه الأخذ حينئذٍ (3)، فتأمله.
فَصل
784 -
عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث] (4): أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما.
ولو كان موسرًا، لم تقبل.
والفرق: أنه إذا كان معسرًا فلا تهمة في شهادتهما.
بخلاف الثانية، فإنه إذا كان موسرًا فهما متهمان في شهادتهما لإيجاب قيمة نصيبهما عليه بالسراية (5).
إذا تقرر هذا، فهل يعتق نصيباهما (6)؟ فيه وجهان:
(1) انظر: روضة الطالبين، 12/ 110، 113.
(2)
وهو كما قال رحمه الله، حيث نص فقهاء المذهب على: أن المعسر إذا أعتق شركًا له في عبد عتق نصيبه، ولم يسر العتق إلى نصيب شريكه.
انظر: الكافي، 2/ 576، المحرر، 2/ 5، منتهى الإرادات، 2/ 124.
(3)
ولذا نص على المسألة في كتب المذهب، كما سبق بيانه.
(4)
من فروق السامري، ق، 168/ ب. (العباسية).
(5)
انظر الفصل في المصدر السابق، ولم أجده في غيره من كتب الحنابلة، وقد ذكره النووي في: روضة الطالبين، 12/ 130.
(6)
أي: في حالة عدم قبول شهادتهما.
انظر: فروق السامري، ق، 168/ ب. (العباسية).