الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (1).
فَصل
714 - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث
.
ولو كان بالعكس، حنث (2).
والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.
[81/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (3).
فَصل
715 - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث
(4).
ولو حلف ليأكلن، حنث (5).
والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (6).
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 152/ ب. (العباسية).
(2)
إن تصدق عليه صدقة تطوع، فأمَّا إن أعطاه صدقة واجبة كزكاة ونذر، فإنَّه لا يحنث قولاً واحدًا في المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، 3/ 577، المحرر، 2/ 77، الإنصاف، 11/ 66، الإقناع، 4/ 345.
(3)
انظر: الكافي، 4/ 399 - 400، الشَّرح الكبير، 6/ 106 - 107، المبدع، 9/ 293 - 294، كشاف القناع، 6/ 253.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 293/ ب.
(4)
انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 35، المقنع، 3/ 216، الإقناع، 4/ 60.
(5)
انظر المغني، 8/ 817، الشَّرح الكبير، 4/ 511، المبدع، 7/ 382، الإقناع، 4/ 60.
(6)
انظر: المغني، 8/ 817، الشَّرح الكبير، 4/ 511، كشاف القناع، 5/ 332.