الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[79/أ] والفرق: أن الأجزاء التي حلف عليها باقيةٌ وإن تغير اسمها ووصفها، / بدليل: ما لو حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشًا، فأكل منه، فإنَّه يحنث، فكذا هنا.
بخلاف البيضة والحنطة، فإن الأجزاء المحذوف عليها انقلبت وتغيرت أعيانًا أخرى، فصار كما لو حلف لا يأكل هذا الدقيق، فعلف به شاةً فسمنت، ثم أكل لحمها، أو شرب لبنها فإنَّه لا يحنث، كذا هنا، فظهر الفرق (1).
فَصل
696 - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري
(2).
ولو قال لعبده: أن دخلت الدار فأنت حر، فباعه، ثم دخل لم يعتق (3).
والفرق: أنَّه في الأولى علق عتقه بصفةٍ تزيل الملك، فوجب أن يعتق بوجودها، كما لو قال: أنت حر بعد موتي (4).
بخلاف دخول الدار؛ لأنها صفةٌ لا تزيل الملك، فلهذا اعتبرت في الملك (5).
= والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، كالمسألة الأولى.
انظر: الكافي، 4/ 394، الإنصاف، 11/ 59 - 60، الإقناع، 4/ 342 - 343، منتهى الإرادات، 2/ 545.
(1)
انظر: المغني، 8/ 800، الكافي، 4/ 394، الشَّرح الكبير، 6/ 102.
(2)
انظر: المغني، 3/ 576، الشَّرح الكبير، 2/ 369، الإنصاف، 4/ 355، كشاف القناع، 3/ 195.
وانظر هذه المسألة مع بيان ما بني عليه الحكم فيها بالتفصيل في: القواعد لابن رجب، ص، 98 - 99.
(3)
انظر: المغني، 9/ 376، الشَّرح الكبير، 6/ 364، الإقناع، 3/ 135.
(4)
انظر: المغني، 3/ 577، الشَّرح الكبير، 2/ 369.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 149/ أ. (العباسية).