الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
374 - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالكٍ للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالكٍ للثمرة
(1).
ولو باع ثمرةً بدا صلاحها، أجبر على سقيها إلى الجذاذ (2).
والفرق: أن البائع ضمن تسليم الثمرة إلى المشتري، ومن تمامه سقيها (3).
بخلاف الوارث، فإنه لم يضمن ذلك (4).
فصل
375 - إذا أوصى لإنسانٍ بعبدٍ من عبيده مبهمِ، فقُتل العبيد كلهم بعد موت الموصي، فللموصى له قيمة أحدهم بالقَرعة
(5).
ولو قتلوا في حياة الموصي، فلا شيء له.
والفرق: أن الوصية لا تلزم إلَّا بوفاة الموصي على ما مرَّ، فإذا قتلوا وهو حيٌّ فقد قتلوا قبل لزوم الوصية، وهم على ملك الموصي، وقيمتهم له، ولم يتجدَّد فيها وصية، فلم يستحقَّ شيئًا لذلك.
بخلاف ما إذا قتلوا بعد موته؛ لأن الوصية قد لزمت، ومَلَك الموصى له أحدهم بالقرعة، فقد قتل على ملكه، فلذلك استحق قيمته (6).
(1) انظر: المغني، 6/ 60، الشرح الكبير، 3/ 558، الإقناع، 3/ 67.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 141، المقنع، 2/ 84، المحرر، 1/ 316، الإقناع، 2/ 131.
(3)
انظر: المغني، 4/ 101، الشرح الكبير، 2/ 452، كشاف القناع، 3/ 285.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 88/ ب.
(5)
في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن له قيمة أحدهم ممن يختاره الورثة، وليس بالقرعة.
انظر: الشرح الكبير، 3/ 554، الإنصاف، 7/ 258، الإقناع، 3/ 66، منتهى الإرادات، 2/ 352.
(6)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: =