الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ارتجاعه، وكذا قال صاحب الرعاية (1)، فربما فهم من هذا: أن العبد لا يرتجع إلا بإذن سيده؛ لأنه إنما يصح قبوله للنكاح بالإذن، فكذا رجعته، ثم المعنى الذي لأجله منع العبد من التزوج ابتداءً موجودٌ في الرجعة. والله أعلم.
فَصْل
522 - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت. لم تحصل الرجعة
(2).
ولو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، طلقت (3).
والفرق: أن الرجعة عقدٌ لازمٌ، فلا يصح تعليقها بشرطٍ، كالنكاح.
والطلاق ليس عقدًا لازمًا، بل إزالة ملكٍ فصح معلقًا بشرطٍ، كالعتق (4).
فَصْل
523 - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة
.
وإن نوى بقوله للمحبة: أنه كان يحبها قبل النكاح/، وقد رجعها إلى [62/ب]
= تفسير حسن جدًا، ومنها ثلاث مصنفات في المذهب: أكبرها "التلخيص"، وأوسطها "الترغيب"، وأصغرها "البلغة"، وله "شرح الهداية" لأبي الخطاب ولم يتمه، و "الموضح" في الفرائض، وله غيرها. ولد بحران سنة 542 هـ، وبها توفي وهو يصلي سنة 622 هـ رحمه الله.
انطر: ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 151، المقصد الأرشد، 2/ 406، شذرات الذهب، 5/ 102.
(1)
هو أحمد بن حمدان النميري الحراني، وسبقت ترجمته في الفصل (467).
(2)
انظر: الهداية، 2/ 42، المقنع وحاشيته، 3/ 223، المحرر، 2/ 83، الإقناع، 4/ 43.
(3)
انظر: المقنع، 3/ 203، المحرر، 2/ 71، الفروع، 5/ 465، الإقناع، 4/ 66.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 91/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 238/ ب.
تلك المحبة، أو رجعها إلى الإهانة التي كانت فيها قبل النكاح، لم يصح.
والفرق: أنه في الأولى أتى بصريح الرجعة، وذكر علَّتها، فكان ذلك مؤكدًا لصحتها.
بخلاف الأخرى، فإنه أخبر عما يصلح اللفظ له، وأنه راجعها إلى غير زوجيته (1).
فَصْل
524 -
لا تصح الرجعة في الردَّة (2). رواية واحدة.
وتصح في الإحرام. في أصح الروايتين (3).
والفرق: أن تحريم الإحرام لا يفضي إلى زوال الملك، فتصح فيه الرجعة كزمان الحيض.
بخلاف تحريم الردَّة، فإنه يفضي إلى زوال الملك، فتنافيه الرجعة (4).
قلت: ليس في الرجعة زمن الردَّة عن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية (5)، وإنما أكثر الأصحاب على البطلان، وقال ابن حامد، والقاضي: تكون موقوفةً، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحَّت، وإن لم يسلم في العدة تبيَّنا أن الفرقة
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 284 - 285، الكافي، 3/ 230، الشرح الكبير، 4/ 522، كشاف
القناع، 5/ 342.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 42، المقنع، 3/ 223، المحرر، 2/ 83، الفروع وتصحيحه، 5/ 465.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 94، الكافي، 1/ 402، المحرر، 1/ 238، الروض المربع، 1/ 139.
(4)
انظر: المغني، 7/ 285، الشرح الكبير، 4/ 524.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: فروق الجويني، ق، 240/ ب.
(5)
وإنما فيها وجهان لفقهاء المذهب.
انظر: الفروع وتصحيحه، 5/ 465.