الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
110 - يحرم على المحرم عقد النِّكَاح
(1).
ولا يحرم شراء الاماء (2).
والفرق: أن عقد النِّكَاح موضوع للاستمتاع، فهو من دواعيه وهي محرمة، كالقبلة، وما أشبهها.
بخلاف شراء الإماء، فإنه ليس موضوعًا لذلك، بدليل: صحة شراء من يحرم عليه، فلم يحرم، كشراء المماليك (3).
فَصْلٌ
111 - إذا قتل المحرم صيدًا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
.
ولو كرر غيره من المحظورات، كمن تطيب، ثم تطيب، أو لبس، ثم لبس، أجزأه كفارة واحدة ما لم يكن كَفَّر عن الأول (4).
والفرق: أن الواجب بقتل الصيد جزاء متلفٍ، لا كفارة، بدليل قوله
= وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 100.
(1)
انظر: الهداية، 1/ 94، المقنع، 1/ 411، المحرر، 1/ 238، الإقناع، 1/ 364.
(2)
انظر: المغني، 3/ 333، الشرح الكبير، 2/ 162، الفروع، 3/ 386، الإقناع، 1/ 364.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 2/ 162، المبدع، 3/ 160، كشاف القناع، 2/ 443، ويمكن أن يفرق بينهما أيضًا: بأن عقد النِّكَاح ورد النهي عنه بالنص في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخطِب" رواه مسلم في صحيحه، 4/ 136.
بخلاف شراء الإماء، فإنه لم يرد فيه نهي، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، والله أعلم.
(4)
هذا إن كان المحظور من جنس واحد، كما يدل عليه تمثيل المصنف، وهو المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، 1/ 423، المحرر، 1/ 239، الفروع، 3/ 457 - 459، غاية المنتهى، 1/ 411.
[تعالى]{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (1) وبدليل: ما لو اشترك في قتل صيد جماعة، فإنه لا يلزمهم إلا جزاء واحد (2)، ولو كان كفارة لتعددت، كتعدد كفارة القتل على القاتلين (3)، وإذا كان جزاءً تعدد بتعدد المقتول، وإنما سماه الله تعالى كفارة؛ لكونه مكفرًا للذنب.
وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فإن الواجب به كفارة، بدليل: استوائها في قليل المحظور وكثيره، فلا فرق بين رطل من الطيب، ودانق (4)، فإذا كان كفارة، تداخل ما كان منه من جنس (5)، كالحدود (6)، والكفارات (7).
(1) سورة المائدة، الآية (95).
(2)
انظر: المقنع، 1/ 431، المحرر، 1/ 240، الفروع، 3/ 409، الروض المربع 1/ 143.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 98، الكافي، 4/ 144، الإقناع، 4/ 237، الروض المربع، 2/ 344.
(4)
الدانق: بفتح النون وكسرها، لفظ معرَّب من اليونانية، وهو نوع من الأوزان مقداره سدس درهم، وبالحبوب ثمان حبات شعير وخمسا حبة، ويساوي 95، .. من الغرام.
انظر: المصباح المنير، 1/ 201، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، 61، المقادير الشرعية، ص، 42.
(5)
انظر: المغني، 3/ 495، الشرح الكبير، 2/ 185، كشات القناع، 2/ 457.
(6)
انظر: الانصاف، 10/ 164.
(7)
إيضاح حكم التداخل في الكفارات على اختلافها على النحو التالي:
* أولًا: كفارة الجماع في نهار رمضان:
إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكن كفر تداخلت الكفارات، ولزمه كفارة واحدة.
وفيما عدا ذلك يلزمه كفارات.
انظر: الإنصاف، 3/ 318 - 319.
* ثانيًا: كفارة الظهار:
إن كرر الظهار قبل التكفير، أو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة تداخلت الكفارات ولزمه كفارة واحدة.
وفيما عدا هذا تتعدد الكفارة.
انظر: الإنصاف، 9/ 206 - 207.=