الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الجنايات]
(1)
فَصْل
595 - إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئٌ، لم يجب القصاص على العامد
.
ولو اشترك فيه أجنبيٌ وأبو المقتول عمداً، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما (2).
والفرق: أنَّه في الأولى لم يتمحض القتل عمداً، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ (3).
بخلاف الثانية، فإن القتل عمدٌ محضٌ من كلٍ منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك (4).
فَصْل
596 - لا يقتل والدٌ بولده. رواية واحدة
(5).
(1) محل العنوان بياض في الأصل، وإثباثه من: فروق السامري، ق، 104/ ب.
(2)
انظر المسألتين في: الروايتين والوجهين، 2/ 261 - 262، الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 344، الفروع، 5/ 634، منتهى الإرادات، 2/ 399.
(3)
وهو شبه العمد، ويسمى أيضاً: خطأ العمد.
ووجه التسمية بهذا: اجتماع العمد والخطأ فيه، فإنَّه تعمد الفعل، وأخطأ في القتل.
انظر: الشرح الكبير، 5/ 156، غاية المنتهى، 3/ 246.
(4)
انظر الفرق في: شرح الخرقي للقاضي، 2/ ق، 92/ أ، المغني، 7/ 776، الشرح الكبير، 5/ 163، كشاف القناع، 5/ 520.
(5)
بل فيه رواية أخرى: أنَّه يقتل به، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف.
انظر: الهداية، 2/ 75، المقنع، 3/ 349، الفروع، 5/ 643 - 644، الإنصاف، 9/ 473، منتهى الإرادات، 2/ 403.