الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
[فَصْل]
532 - إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارًا
.
وإن قال: أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي، وقال: نويت غيره، قبل (1).
والفرق: أن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي صريحٌ في الظهار (2)، لا يحتمل غيره، فلم يقبل منه صرفه عن ظاهره، كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا في حال خصومةٍ، فإنه لا يقبل (3)، كذا هنا.
بخلاف الثانية، فإنه يحتمل أن يريد التحريم، ويريد في الكرامة، فإذا نوى أحدهما فقد نوى ما يحتمله اللفظ (4)، كما لو قال: أنت طالقٌ، وقال: أردت من وثاقٍ، فإنه يقبل (5)، كذا هنا.
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 47، الكافي، 3/ 256 - 257، الإنصاف، 9/ 193 - 194، الإقناع، 4/ 82 - 83.
(2)
إجماعًا.
انظر: الإجماع لابن المنذر، ص 105، المغني، 7/ 340، الإفصاح، 2/ 163.
(3)
أي: لا يقبل منه دعوى عدم إرادة الطلاق لأن لفظه ظاهرٌ في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فلم يقبل منه.
انظر: الكافي، 3/ 169، الشرح الكبير، 4/ 422، الإنصاف، 8/ 466.
(4)
انظر: الشرح الكبير، 4/ 564، المبدع، 8/ 32، كشاف القناع، 5/ 370.
(5)
دينًا فيما بينه وبين الله تعالى، أما في الحكم فالصحيح من المذهب: أنه لا يقبل منه؛ لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ عرفًا.
انظر: الكافي، 3/ 169، المحرر، 2/ 53، التنقيح المشبع، ص 236، كشاف القناع، 5/ 247.