الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (1).
فَصْل
557 - إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه
(2).
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (3).
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (4).
قلت
فَصْل
558 - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية
(5)
وبصح منه بها الطلاق (6) والظهار (7).
(1) انظر: الكافي، 4/ 221، الشرح الكبير، 5/ 431 - 432، المبدع، 9/ 91، كشاف القناع، 6/ 110.
(2)
في مسائل ابن منصور، ق، 309/ أ.
(3)
انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 221، الشرح الكبير، 5/ 431، الإنصاف، 10/ 312، الإقناع، 4/ 262.
(4)
ولأنه إذا نوى أن أباه قد نفاه يكون صادقًا في أنه ليس بولدٍ لأبيه، فلم يكن قذفًا، فلم يجب به الحد.
انظر: كشاف القناع، 6/ 110، مطالب أولي النهى، 6/ 200.
(5)
انظر: الهداية، 2/ 55، المقنع، 3/ 256، المحرر، 2/ 98، منتهى الإرادات، 2/ 335.
(6)
انظر: الهداية، 2/ 11، الشرح الكبير، 4/ 425، الفروع، 5/ 385، الإقناع، 4/ 10.
(7)
انظر: الفروع، 5/ 486، التنقيح المشبع، ص 247، الإقناع، 4/ 82.
والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف (1).
بخلاف الظهار (2)، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.
(1) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 282، المحرر، 2/ 98، الشرح الكبير، 5/ 4، منتهى الإرادات، 2/ 335.
(2)
وكذا الطلاق.