الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع
[فَصْل]
569 - إذا كان لرجلٍ زوجةٌ صغيرةٌ، فأرضعتها زوجة أبيه - بلبن ثاب من حملٍ منه - الرضاع المحرِّم، انفسخ نكاحها
.
ولو كان الحمل من غيره، لم ينفسخ.
والفرق: أن الأولى تصير أخته من أبيه فتحرم، كأخته من النسب.
بخلاف المسألة الثانية، فإنها تكون بنت زوجة أبيه ممن ثاب لبنها منه، وبنت زوجة أبيه من غيره يباح نكاحها، فلذلك لم ينفسخ نكاحها (1).
فَصْل
570 -
إذا أرضعت حماته زوجةً أخرى له صغيرةً، فإن/ كانت بنتها باقيةً [67/ أ] انفسخ نكاحهما.
وإن كانت ميتةً أو بائناً منقضية العدة، لم ينفسخ نكاح الصغيرة (2).
والفرق: أنها تصير في الأولى أختها، والجمع بينهما حرامٌ.
وأما إذا كانت منقضية العدة، لم يجتمع في نكاحه زوجتان أختان (3).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 551، الشرح الكبير، 5/ 100، المبدع، 8/ 172، كشاف القناع، 5/
448.
(2)
انظر المسألة الأولى، وما يدل على حكم الثانية في: المغني، 7/ 552، الشرح الكبير، 5/ 102 - 103، كشاف القناع، 5/ 450، مطالب أولي النهى، 5/ 610.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 99/ ب.