الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كان دونهما نجس (1).
والفرق: قوله (2) صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا"(3) رواه الإمام أحمد (4)، وغيره (5)، فدل أن غيرهما (6) يحمله، وإلا لم تكن فائدة (7).
فصل
5 - إذا زال تغير القلتين طهرتا
(8).
(1) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(2)
لو عبر المصنف بقوله: (والفرق: ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
…
) لكان أولى فيما يظهر، وذلك لأن النص الشرعي ليس هو الفرق، وإنما هو دليل على وجود الفرق، والفرق قد يكون ظاهرًا من النص، وقد يكون خفيًا، فيجتهد العلماء فى استنباطه، وقد يكون تعبديًا لا مجال لاستنباطه، وقد تكرر هذا التعبير من المصنف فيما يأتي، فأكتفي بما أشرت إليه هنا عن الإعادة.
(3)
الخبث: بفتحتين، هو النجس، والمعنى: أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع الخبث فيه، بل يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه، وأما القول بأن معناه: أنه يضعف عن حمله فينجس، فضعيف؛ لأنه لو كان
هو المراد، لم يكن فرق بن ما بلغ قلتين، وما لم يبلغهما، وإنما ورد هذا مورد الفصل، والتحديد بين المقدار الذي ينجس، والذي لا ينجس، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى:(فإنه لا ينجس).
انظر: معالم السنن، 1/ 57.
(4)
في مسنده، كما في الفتح الرباني، 1/ 216.
(5)
أبو داود في سننه، 1/ 17، الترمذي في سننه، 1/ 97، والنسائي فى سننه، 1/ 175، وابن ماجه في سننه، 1/ 97.
هذا وقد أطال العلماء في الكلام على إسناد هذا الحديث، إلا أن أكثر العلماء ذهبوا إلى صحته، فقد قال الخطابي في معالم السنن، 1/ 58:(إن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 21/ 41:(وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه).
وانظر: التلخيص الحبير، 1/ 17، إرواء الغليل، 1/ 60.
(6)
أي: ما دون القلتين.
(7)
انظر الفرق في: المغني، 1/ 25، الشرح الكبير، 1/ 12، كشاف القناع، 1/ 43.
(8)
هذا إن لم تكن النجاسة بول آدمي، أو عذرته، فإن كان التغير بأحدهما فالصحيح في =
[3/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (1).
والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا.
بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (2).
فصل
6 -
إذا وقع في قلتين رطل (3) من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة.
ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك.
والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده،
فافترقا (4).
= المذهب: أن القلتين لا يطهران بزوال التغير، إلا أن المفهوم من كلام المصنف أنه يرى: أن بول الآدمي وعذرته حكمهما حكم سائر النجاسات، وهي رواية في المذهب كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق. وانظر المسألة في: الكافي، 1/ 10، المحرر، 1/ 2، الفروع، 1/ 88، الروض المربع، 1/ 13.
(1)
انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(2)
انظر: المغني، 1/ 36، الشرح الكبير، 1/ 15، المبدع، 1/ 56.
(3)
الرِّطل: بفتح الراء وكسرها - وهو الأشهر - معيار يوزن به ويكال، والرطل البغدادي يساوي = 408 غرامٍ تقريبًا.
انظر: المطلع، ص، 8، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، 55، والمقادير الشرعية، ص، 194.
(4)
ولإيضاح الفرق أقول: إنما جاز استعمال الماء في المسألة الأولى؛ لأن النجاسة ذابت في الماء ولم تغيره وهو ماء كثير، والكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم تغيره، فبقي على طهوريته، وجاز استعماله.
أما في المسألة الثانية فإن الماء محكوم بطهوريته قبل الغرف منه؛ لأنه ماء كثير لم تغيره النجاسة فبقي على طهوريته، فإذا غرف منه صار قليلًا؛ لأنه نقص عن قلتين، فلكون عين النجاسة باقية فيه حكم بنجاسته؛ لأنه ماء قليل لاقته النجاسة، والماء =