الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ولو شهدا عنده: أن حاكمًا غيره حكم له بحقٍ، حكم بشهادتهما (1)](2).
والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.
بخلاف الحكم أولًا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها (3).
قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.
فَصل
731 - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه
(4).
ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها (5).
والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأً.
بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ (6).
(1) من فروق السامري، ق، 155/ ب. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ، وقد جاء في هامش الأصل تعليقًا على موضع النقص (لعله: ولو شهد عنده عدلان في حقٍ لزمه الحكم بشهادتهما). ولكن ما أثبته أولى لكونه من فروق
السامري.
(2)
انظر المسألة في: الشرح الكبير، 6/ 204، المبدع، 10/ 95، كشاف القناع، 6/ 356.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 155/ ب. (العباسية).
(4)
انظر: الهداية، 2/ 130، المقنع، 3/ 613، منتهى الإرادات، 2/ 586، الروض المربع، 2/ 368.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 32، المقنع، 1/ 133، المحرر، 1/ 52، الروض المربع، 1/ 48.
(6)
انظر: المغني، 9/ 57، الشرح الكبير، 6/ 176.